الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 115 / داخلي 115 من 508

[صفحة 115]

و صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) «انه قال في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح؟ قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان و يستغفر ربه».


و صحيحة أحمد بن محمد- و هو ابن ابى نصر- عن أبى الحسن (عليه السلام) (2) قال «سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا؟ قال يتم ذلك اليوم و عليه قضاؤه».


و صحيحة الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن رجل أجنب في رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان؟ قال عليه قضاء الصلاة و الصيام».


و رواية إبراهيم بن ميمون المروية في الفقيه (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضى لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان؟ قال عليه قضاء الصلاة و الصوم».


قال: و روى في خبر آخر (5) ان من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان ان عليه أن يغتسل و يقضى صلاته و صومه إلا ان يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضى صلاته و صيامه الى ذلك اليوم و لا يقضى ما بعد ذلك.


و رواية إبراهيم بن ميمون ايضا (6) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب في شهر رمضان فينسى ذلك جميعه حتى يخرج شهر رمضان؟ قال يقضى الصلاة و الصوم».


(1) الوسائل الباب 16 من ما يمسك عنه الصائم.

(2) الوسائل الباب 15 من ما يمسك عنه الصائم.

(3) الوسائل الباب 30 ممن يصح منه الصوم. راجع التهذيب ج 4 ص 322.

(4) الوسائل الباب 17 من ما يمسك عنه الصائم و 30 ممن يصح منه الصوم.

(5) الوسائل الباب 30 ممن يصح منه الصوم. راجع التهذيب ج 4 ص 322.

(6) التهذيب ج 4 ص 332 الطبع الحديث، و في الوسائل الباب 17 من ما يمسك عنه الصائم و الباب 30 ممن يصح منه الصوم.

التالي الأصلية 115داخلي 115/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...