الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 135 / داخلي 135 من 508
»»
[صفحة 135]
الصائم يرتمس في الماء؟ قال: لا و لا المحرم».
و ما رواه الصدوق في كتاب الخصال (1) قال: «حدثنا محمد بن الحسن (رضى الله عنه) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن ابى عبد الله البرقي عن أبيه محمد بن خالد بإسناده رفعه الى أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «خمسة أشياء تفطر الصائم:
الأكل و الشرب و الجماع و الارتماس في الماء و الكذب على الله و رسوله (صلى اللّٰه عليه و آله) و على الأئمة (عليهم السلام)».
و في كتاب الفقه الرضوي (2): و ادنى ما يتم به فرض الصوم العزيمة و هي النية و ترك الكذب على الله و على رسوله (صلى اللّٰه عليه و آله) ثم ترك الأكل و الشرب و النكاح و الارتماس في الماء و استدعاء القذف، فإذا تم هذه الشروط على ما وصفناه كان مؤديا لفرض الصوم مقبولا منه بمنة الله.
و قال في موضع آخر (3) أيضا: و اتق في صومك خمسة أشياء تفطرك:
الأكل و الشرب و الجماع و الارتماس في الماء و الكذب على الله و على رسوله (صلى اللّٰه عليه و آله) و على الأئمة (عليهم السلام).
إذا عرفت ذلك فاعلم انه لم ينقل الأصحاب دليلا لمن قال بوجوب القضاء و الكفارة و انما نقلوا القول بذلك عن من قدمنا ذكره مجردا.
و اما القول بالتحريم فاستدلوا عليه بالروايات الدالة على النهى عنه و المنع منه للصائم، فإن غاية النهى تحريم الفعل المذكور و لا يوجب فساد الصوم لأن النهي هنا عن أمر خارج عن العبادة.
و استدلوا على نفي القضاء و الكفارة برواية إسحاق بن عمار المذكورة (4) و اما رواية عبد الله بن سنان (5) التي هي دليل السيد المرتضى و من معه ممن ذهب الى الجواز على كراهة فقد أجيب عنها بحمل الكراهة فيها على التحريم كما ذكره في المدارك،