الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 151 / داخلي 151 من 508

[صفحة 151]

الرجل يضع يده على جسد امرأته و هو صائم؟ فقال: لا بأس و ان أمذى فلا يفطر».


و ما رواه أيضا عن ابى بصير (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الصائم يقبل امرأته؟ قال نعم و يعطيها لسانه تمصه».


و ما رواه عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن الرجل الصائم إله أن يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال لا بأس».


و الجمع بين هذه الأخبار و بين ما تقدمها ممكن بحمل هذه على ما إذا وثق بنفسه كما تقدمت الإشارة إليه في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم فلا كراهة حينئذ، و اما بالحمل على أصل الجواز و ان كره ذلك مطلقا كما هو ظاهر الأكثر أو بالنسبة الى من لا يثق بنفسه كما هو ظاهر الاخبار المتقدمة.


و في بعض الأخبار ما يدل على المنع مطلقا و لعله الحجة لظاهر قول الأكثر مثل


ما رواه عبد الله بن جعفر في كتاب قرب الاسناد عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن الرجل هل يصلح له أن يقبل أو يلمس و هو يقضى شهر رمضان؟ قال لا».


و مثله


روى على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (4) قال:


«سألته عن المرأة هل يحل لها ان تعتنق الرجل في شهر رمضان و هي صائمة فتقبل بعض جسده من غير شهوة؟ قال لا بأس.


قال: و سألته عن الرجل هل يصلح له و هو صائم في رمضان أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها و فخذها و عجزها؟ قال ان لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به و اما بشهوة فلا يصلح».


و يمكن الجمع بينها و بين ما تقدم بحمل الأخبار المتقدمة على تأكد الكراهة و ان كان أصل الكراهة يحصل بدون ذلك.


(1) الوسائل الباب 34 من ما يمسك عنه الصائم.

(2) الوسائل الباب 34 من ما يمسك عنه الصائم.

(3) الوسائل الباب 33 من ما يمسك عنه الصائم.

(4) الوسائل الباب 33 من ما يمسك عنه الصائم.

التالي الأصلية 151داخلي 151/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...