الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 153 / داخلي 153 من 508
»»
[صفحة 153]
للصائم؟ فقال: لا بأس به انه ليس بطعام يؤكل».
و ما رواه عن الحسين بن ابى غندر (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اكتحل بكحل فيه مسك و أنا صائم؟ فقال: لا بأس به».
و ما رواه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) (2) قال: «لا بأس بالكحل للصائم و كره السعوط».
و رواية عبد الله بن ميمون عن أبى عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) (3) في حديث «انه كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم».
و منها- ما يدل على المنع مطلقا مثل
ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام) (4) «انه سئل عن الرجل يكتحل و هو صائم؟ فقال: لا انى أتخوف عليه أن يدخل رأسه».
و ما رواه عن الحسن بن على (5) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور و ما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك؟ فقال لا يكتحل».
و ما رواه الكليني عن سعد بن سعد الأشعري في الصحيح عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) (6) قال: «سألته عن من يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه بالنهار و هو صائم؟ قال يذرها إذا أفطر و لا يذرها و هو صائم».
و منها- ما يدل على التفصيل: مثل
ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) (7) «انه سئل عن المرأة تكتحل و هي صائمة؟ فقال:
إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس».
و ما رواه الكليني و الشيخ عن سماعة في الموثق (8) قال: «سألته عن الكحل
(1) الوسائل الباب 25 من ما يمسك عنه الصائم.
(2) الوسائل الباب 7 و 25 من ما يمسك عنه الصائم. و في الباب 7 انهى الرواية الى على (ع) و في التهذيب ج 4 ص 214 كما هنا و الباب 25.
(3) الوسائل الباب 25 من ما يمسك عنه الصائم.
(4) الوسائل الباب 25 من ما يمسك عنه الصائم.
(5) الوسائل الباب 25 من ما يمسك عنه الصائم.
(6) الوسائل الباب 25 من ما يمسك عنه الصائم.
(7) الوسائل الباب 25 من ما يمسك عنه الصائم.
(8) الوسائل الباب 25 من ما يمسك عنه الصائم. و الشيخ يرويه عن الكليني.