الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 169 / داخلي 169 من 508

[صفحة 169]

و في الحسن عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أ تفطر؟ قال نعم و ان كان وقت المغرب فلتفطر. قال: و سألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل و لم تطعم كيف تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم فإنما إفطارها من الدم».


و ما رواه ابن بابويه عن أبى الصباح الكناني عن أبى عبد الله (عليه السلام) (2) «في امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت انفطر؟ قال:


نعم و ان كان قبل المغرب فلتفطر. و عن امرأة ترى الطهر في أول النهار من شهر رمضان و لم تغتسل و لم تطعم شيئا كيف تصنع بذلك اليوم؟ قال: إنما فطرها من الدم».


و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (3) «انه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة تلد بعد العصر أ تتم ذلك اليوم أم تفطر؟ فقال: تفطر ثم تقضى ذلك اليوم».


[عدم صحته من المريض مع تضرره به]


و اما انه لا يصح من المريض مع التضرر به فهو من ما لا خلاف فيه نصا و فتوى في ما أعلم، و يتحقق الضرر الموجب للإفطار بزيادة المرض بسبب الصوم أو بطوء البرء أو حصول المشقة التي لا يتحمل مثلها عادة أو حدوث مرض آخر و المرجع في ذلك كله الى الظن الغالب سواء استند إلى امارة أو تجربة أو قول عارف و ان لم يكن عدلا.


و يدل على وجوب الإفطار في هذه المسألة قوله عز و جل: «وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً. الآية» (4).


و ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن حريز عن أبى عبد الله (عليه السلام) (5) قال:


(1) الوسائل الباب 5 ممن يصح منه الصوم و الشيخ برؤية عن الكليني.

(2) الفقيه ج 2 ص 94 و في الوسائل الباب 25 ممن يصح منه الصوم.

(3) الوسائل الباب 26 ممن يصح منه الصوم.

(4) سورة البقرة الآية 182.

(5) الوسائل الباب 19 و 20 ممن يصح منه الصوم.

التالي الأصلية 169داخلي 169/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...