الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 183 / داخلي 183 من 508
»»
[صفحة 183]
و رواية أبي حمزة الثمالي عن الباقر (عليه السلام) (1) قال: «قلت له: جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة.
قلت: فان لم يحتلم فيها؟ قال: و ان لم يحتلم فيها فإن الأحكام تجري عليه».
و صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم و كتبت عليه السيئات و كتبت له الحسنات و جاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها».
و الظاهر انه بظاهر هذين الخبرين أخذ ابن الجنيد، و في المختلف نقل حديث الثمالي حجة لابن الجنيد و طعن فيه بضعف السند.
و روى في الكافي و الفقيه عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال:
«إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة و كتبت عليه السيئة و عوقب، و إذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك و ذلك انها تحيض لتسع سنين».
و روى في التهذيب في الموثق عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «سأله أبى و أنا حاضر عن قول الله تعالى حَتّٰى إِذٰا بَلَغَ أَشُدَّهُ (5) قال: الاحتلام قال فقال يحتلم في ست عشرة و سبع عشرة سنة و نحوها. فقال إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة و نحوها؟ فقال لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات و كتبت عليه السيئات و جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. فقال و ما السفيه؟
قال: الذي يشترى الدرهم بأضعافه. قال: و ما الضعيف؟ قال الأبله».
و روى في الكافي و التهذيب عن عيسى بن زيد عن أبى عبد الله (عليه السلام) (6) قال:
(1) الوسائل الباب 45 من الوصايا.
(2) الوسائل الباب 44 من الوصايا.
(3) الوسائل الباب 44 من الوصايا. و لم تنقل الرواية عن الفقيه نعم وردت في التهذيب أيضا ج 9 ص 184.