الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 230 / داخلي 230 من 508
»»
[صفحة 230]
المبسوط انه ليس لأصحابنا فيه نص و الذي يقتضيه مذهبنا انه لا تتكرر الكفارة، و اختاره ابن حمزة و جماعة: منهم- المحقق في كتبه الثلاثة، و قال المرتضى بتكررها بتكرر الوطء، و قال ابن الجنيد ان كفر عن الأول كفر ثانيا و إلا كفر كفارة واحدة عنهما. و قال العلامة في المختلف الأقرب عندي انه ان تغاير جنس المفطر تعددت الكفارة و إلا فلا. و رجح المحقق الشيخ على في حاشية الشرائع تكرر الكفارة بتكرر السبب مطلقا.
و قال في المسالك بعد نقل عبارة المصنف: لا ريب في تكررها مع اختلاف الأيام مطلقا و اما في اليوم الواحد فالأصح تكررها بتكرر الجماع. و مع تخلل التكفير و مع اختلاف نوع الموجب، اما مع اتفاقه فقال في الدروس لا تتكرر قطعا و في المهذب إجماعا، و اختار المحقق الشيخ على تكررها مطلقا و هو الأصح ان لم يكن قد سبق الإجماع على خلافه. و الأكل و الشرب مختلفان و يتعددان بتعدد الازدراد و الجماع بالعود بعد النزع. انتهى.
أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة
ما رواه الصدوق (قدس) في كتاب عيون اخبار الرضا و كتاب الخصال بسنده الى الفتح ابن يزيد الجرجاني (1) «انه كتب الى أبى الحسن (عليه السلام) يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات؟ قال: عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد».
و نقل العلامة في المختلف عن ابن ابى عقيل قال: ذكر أبو الحسن ذكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس المذهب عنهم (عليهم السلام) (2) ان الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء و الكفارة فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة.
و قال في المختلف في أثناء البحث في هذه المسألة: و يؤيده ما روى عن