الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 284 / داخلي 284 من 508

[صفحة 284]

أبا عبد الله (عليه السلام) عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على انه لليلتين أ يجوز ذلك؟ قال نعم».


فهو خبر شاذ لا يعارض ما قدمناه من الأخبار المستفيضة الدالة على ان الاعتبار بالرؤية أو الشاهدين و انه لا اعتبار بالظن و غاية ما يفيده اتفاق القوم هنا هو الظن بذلك. و الله العالم.


الرابع- في رؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال


، و المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا اعتبار بذلك.


و نقل عن المرتضى في بعض مسائله انه قال: إذا رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية. و نقله في المختلف عن السيد (رضي الله عنه) في المسائل الناصرية حيث قال الناصر: إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية. فقال السيد: هذا صحيح و هو مذهبنا. و ربما أشعرت هذه العبارة بدعواه الإجماع عليه.


و اليه مال المحدث الكاشاني في الوافي و المفاتيح و الفاضل الخراساني في الذخيرة، و قال العلامة في المختلف ان الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر.


و تردد المحقق في النافع و المعتبر.


و ظاهر المحقق الشيخ حسن في المنتقى الميل الى هذا القول أيضا حيث قال- بعد إيراد حسنة حماد بن عثمان الآتية بطريق الكافي (1)- ما صورته: و روى الشيخ هذا الخبر معلقا عن محمد بن يعقوب و أورد في معناه خبرا آخر من الموثق يرويه بإسناده عن سعد بن عبد الله. ثم ساق السند الى عبيد بن زرارة و عبد الله بن بكير و أورد متنه كما يأتي (2) ثم قال: و لطريق هذا الخبر اعتبار ظاهر و مزية واضحة و موافقة الحديث الحسن له تزيده اعتبارا و قد حملهما الشيخ على معنى بعيد. انتهى.


و ظاهر صاحب المدارك التردد في المسألة فإنه- بعد أن ذكر في صدر المسألة ان المعتمد هو القول المشهور ثم ساق الروايات الدالة على القول المشهور ثم أورد


(1) ص 285.

(2) ص 285.

التالي الأصلية 284داخلي 284/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...