الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 371 / داخلي 371 من 508

[صفحة 371]

و ما رواه عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (1) قال: «صيام يوم عاشوراء كفارة سنة».


و ما رواه الشيخ عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) (2) «ان عليا (صلوات الله و سلامه عليه و آله) قال: صوموا العاشوراء التاسع و العاشر فإنه يكفر ذنوب سنة».


و ما رواه عن كثير النواء عن أبى جعفر (عليه السلام) (3) قال: «لزقت السفينة يوم عاشوراء على الجودي فأمر نوح (عليه السلام) من معه من الجن و الإنس أن يصوموا ذلك اليوم. و قال أبو جعفر (عليه السلام) أ تدرون ما هذا اليوم؟ هذا اليوم الذي تاب الله فيه على آدم و حواء (عليهما السلام) و هذا اليوم الذي فلق الله فيه البحر لبني إسرائيل فأغرق فرعون و من معه، و هذا اليوم الذي غلب فيه موسى (عليه السلام) فرعون، و هذا اليوم الذي ولد فيه إبراهيم (عليه السلام)، و هذا اليوم الذي تاب الله فيه على قوم يونس (عليه السلام) و هذا اليوم الذي ولد فيه عيسى بن مريم (عليه السلام) و هذا اليوم الذي يقوم فيه القائم (عليه السلام)».


و اما ما يدل على عدم جواز صومه،


فمنه ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن زرارة بن أعين و محمد بن مسلم جميعا (4) «أنهما سألا أبا جعفر الباقر (عليه السلام) عن صوم يوم عاشوراء فقال: كان صومه قبل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان ترك (5)».


و ما رواه ثقة الإسلام في الكافي بسنده عن عبد الملك (6) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صوم تاسوعاء و عاشوراء من شهر المحرم فقال تاسوعاء يوم حوصر فيه الحسين (عليه السلام) و أصحابه (رضوان الله عليهم)


(1) الوسائل الباب 20 من الصوم المندوب.

(2) الوسائل الباب 20 من الصوم المندوب.

(3) الوسائل الباب 20 من الصوم المندوب.

(4) الوسائل الباب 21 من الصوم المندوب.

(5) سنن البيهقي ج 4 ص 288.

(6) الوسائل الباب 21 من الصوم المندوب.

التالي الأصلية 371داخلي 371/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...