الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 76 / داخلي 76 من 508

[صفحة 76]

له الخبز و تطعمه؟ قال لا بأس به و الطير ان كان لها».


و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن حماد بن عيسى (1) قال: «سأل ابن أبى يعفور أبا عبد الله (عليه السلام) و أنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في اذنه؟


قال نعم و يذوق المرق و يزق الفرخ».


و ما رواه أيضا في الموثق عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (2) قال: «لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر».


و ما رواه الكليني عن الحسين بن زياد عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «لا بأس للطباخ و الطباخة أن يذوق المرق و هو صائم».


و ما رواه عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) «ان فاطمة (عليها السلام) كانت تمضغ للحسن ثم للحسين (عليهما السلام) و هي صائمة في شهر رمضان».


و ما رواه الشيخ معلقا عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن الصائم يذوق الشراب و الطعام يجد طعمه في حلقه؟ قال لا يفعل قلت: فان فعل فما عليه؟ قال لا شيء عليه و لا يعود».


و اما ما رواه الكليني و الشيخ عن سعيد الأعرج في الصحيح (6)- قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم يذوق الشيء و لا يبلعه؟ قال لا»-.


فقد حمله جملة من الأصحاب على الكراهة. و احتمل بعضهم ان قوله (عليه السلام) «لا» يعنى لا يبلعه، قال: و هو غير بعيد.


و قال الشيخ: هذه الرواية محمولة على من لا يكون به حاجة الى ذلك و الرخصة إنما وردت في ذلك لصاحبة الصبي أو الطباخ الذي يخاف على فساد طعامه أو من


(1) الوسائل الباب 37 من ما يمسك عنه الصائم، و الراوي حماد بن عثمان.

(2) الوسائل الباب 37 من ما يمسك عنه الصائم.

(3) الوسائل الباب 37 من ما يمسك عنه الصائم.

(4) الوسائل الباب 38 من ما يمسك عنه الصائم.

(5) الوسائل الباب 37 من ما يمسك عنه الصائم.

(6) الوسائل الباب 37 من ما يمسك عنه الصائم.

التالي الأصلية 76داخلي 76/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...