الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 182 / داخلي 182 من 484
»»
[صفحة 182]
اوصى ان يحج عنه حجة الإسلام و لم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت».
و التقريب فيها ما تقدم.
و السيد السند في المدارك لما اعتضد بروايتي علي بن رئاب و زكريا بن آدم المتقدمتين على ما اختاره من القول المشهور- و هو وجوب الحج من الميقات مطلقا، و كان هذان الخبران ظاهري المنافاة لذلك- أجاب عنهما بعد ذكرهما بأنهما إنما تضمنا الحج من البلد مع الوصية، و لعل القرائن الحالية كانت دالة على ارادة الحج من البلد، كما هو الظاهر من الوصية عند الإطلاق في زماننا، فلا يلزم مثله مع انتفاء الوصية. انتهى.
و فيه: ان بعده ظاهر، و ما ذكره تكلف لا ضرورة تلجئ إليه، فإن ما ذكرناه هو المعنى الذي تنطبق جملة أخبار المسألة عليه. و توهم الدلالة على