الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 290 / داخلي 290 من 484
»»
[صفحة 290]
الرجل يحج فيجعل حجته و عمرته أو بعض طوافه لبعض اهله و هو عنه غائب ببلد آخر، قال: قلت: فينقص ذلك من اجره؟ قال: لا هي له و لصاحبه، و له أجر سوى ذلك بما وصل. قلت: و هو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه. قلت: فيعلم هو في مكانه ان عمل ذلك لحقه؟ قال: نعم. قلت: و ان كان ناصبا ينفعه ذلك؟
قال: نعم يخفف عنه».
و صحيحة موسى بن القاسم البجليّ (1) قال: «قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): يا سيدي إني أرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضان؟ قال: تصوم بها ان شاء الله. قلت: و أرجو ان يكون خروجنا في عشر من شوال، و قد عود الله زيارة رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و أهل بيته و زيارتك، فربما حججت عن أبيك، و ربما حججت عن ابي، و ربما حججت عن الرجل من إخواني، و ربما حججت عن نفسي، فكيف اصنع؟ فقال: تمتع. فقلت: اني مقيم بمكة منذ عشر سنين؟
فقال: تمتع».
و رواية صفوان الجمال (2) قال: «دخلت على ابي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه الحارث بن المغيرة، فقال: بأبي أنت و أمي لي ابنة قيمة لي على كل شيء و هي عاتق فاجعل لها حجتي؟ فقال: اما انه يكون لها أجرها و يكون لك مثل ذلك و لا ينقص من أجرها شيء».
أقول: العاتق: البكر الشابة تكون في بيت أبيها.
و روى في الفقيه مرسلا (3) قال: «قال رجل للصادق (عليه السلام): جعلت فداك
(1) الكافي ج 4 ص 314، و في الوسائل الباب 25 من النيابة في الحج.