الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 291 / داخلي 291 من 484

[صفحة 291]

انى كنت نويت ان ادخل في حجتي العام أمي أو بعض أهلي فنسيت؟ فقال (عليه السلام): الآن فأشركهما».


و حسنة الحارث بن المغيرة (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) و انا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة: إني أردت أن أحج عن ابنتي؟ قال: فاجعل ذلك لها الآن».


و قد ورد أيضا في جملة من الاخبار النيابة في الطواف عن الميت و عن الحي ما لم يكن حاضر مكة إلا مع العذر كالإغماء و البطن و نحوهما.


فمن الأخبار الدالة على جواز النيابة فيه


رواية داود الرقي (2) قال:


«دخلت على ابى عبد الله (عليه السلام) ولي على رجل مال قد خفت تواه فشكوت ذلك اليه، فقال لي إذا صرت بمكة فطف عن عبد المطلب طوافا وصل ركعتين عنه، و طف عن ابى طالب طوافا و صل عنه ركعتين، و طف عن عبد الله طوافا و صل عنه ركعتين، و طف عن آمنة طوافا و صل عنها ركعتين، و طف عن فاطمة بنت أسد طوافا و صل عنها ركعتين، ثم ادع الله ان يرد عليك مالك. قال:


ففعلت ذلك ثم خرجت من باب الصفاء فإذا غريمي واقف يقول: يا داود حبستني تعال فاقبض مالك».


و صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) في حديث قال فيه: «فأطوف عن الرجل و المرأة و هم بالكوفة؟ فقال: نعم تقول


(1) الوسائل الباب 29 من النيابة في الحج.

(2) الكافي ج 4 ص 544، و الفقيه ج 2 ص 307، و في الوسائل الباب 51 من الطواف.

(3) الوسائل الباب 18 من النيابة في الحج.

التالي الأصلية 291داخلي 291/484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...