الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · صفحة 310 من 484

[صفحة 310]

فعلها مباشرة و لا يجوز له ان يستنيب غيره، لأن الإجارة وقعت على فعله بنفسه.


و لو قال: على ان تحج عني بنفسك. كان تأكيدا، لأن إضافة الفعل إليه في الصورة الأولى تكفي في ذلك. فلو استأجر النائب غيره لم تنعقد الأجرة. و اما التي في الذمة بأن يستأجره ليحصل له حجة فيقول: استأجرتك لتحصل لي حجة و يكون قصده تحصيل النيابة مطلقا، سواء كانت الحجة الصادرة عنه من الأجير أو من غيره، فان هذا صحيح و يجوز للأجير ان يستنيب فيها، لأنه كالمأذون له في فعل ما استؤجر فيه لغيره، و كان كما لو صرح له بالاستنابة.


أقول: و ينبغي ان يحمل على هذا القسم الثاني


ما رواه الشيخ عن عثمان بن عيسى عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: «قلت له: ما تقول في رجل يعطى الحجة فيدفعها الى غيره؟ قال: لا بأس».


و ما رواه في موضع آخر (2) عن عيثم ابن عيسى.


و بعض الأصحاب حمله على الاذن لفهمه منه الحمل على الصورة الاولى و الأظهر ما ذكرناه. و الله العالم.


(1) التهذيب ج 5 ص 417، و في الوسائل الباب 14 من النيابة في الحج.

و المروي عنه هو الرضا (عليه السلام) و اللفظ هكذا: «قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): ما تقول في الرجل.».


(2) التهذيب ج 1 ص 579 الطبع القديم، و في الطبع الحديث ج 5 ص 462 عن «عثمان بن عيسى» ايضا كما هو احدى النسختين في الطبع القديم.

التالي صفحة 310 من 484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...