الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 388 / داخلي 388 من 484

[صفحة 388]

و منها-


ما رواه الصدوق عن زرارة في الموثق (1) قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من طاف بالبيت و بالصفا و المروة أحل، أحب أو كره، إلا من اعتمر في عامه ذلك، أو ساق الهدي و أشعره أو قلده».


و المستفاد من هذه الاخبار حصول التحلل بمجرد الطواف و السعي و ان لم يقصر، و هو خلاف ما عليه الأصحاب و دلت عليه الاخبار من توقف الإحلال على التقصير، و لا يبعد تخصيص هذا الحكم بهذه الصورة فيحصل التحلل هنا بدون تقصير، و يؤيد ذلك أخبار أمر النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) في حج الوداع من لم يسق الهدي بالإحلال و ان يجعلها عمرة (2) مع انه لم يشتمل شيء منها على الأمر بالتقصير، و قضية البيان و تعليم الأحكام ذكره لو كان واجبا.


و لم أقف في كلام أحد من الأصحاب على طعن في هذه الاخبار بذلك بل ظاهرهم تلقيها بالقبول على إطلاقها.


و يمكن ان يقال: انه يجب تقييد إطلاقها بالأخبار الدالة على وجوب التقصير و انه لا يتحلل إلا به (3) و لعله الأقرب. و الاحتياط لا يخفى.


و من هذه الاخبار يظهر ضعف قول ابن إدريس و من تبعه، و الجواب عن ما احتج به العلامة في المختلف من انه دخل في الحج دخولا مشروعا فلا يجوز الخروج عنه إلا بدليل.


و بقوله (صلى اللّٰه عليه و آله) (4) «إنما الأعمال بالنيات».


فان الدليل


(1) الفقيه ج 2 ص 203، و في الوسائل الباب 5 من أقسام الحج. و اللفظ موافق لنقل الوافي باب (أصناف الحج و العمرة و أفضلهما) و في الفقيه و الوسائل «و أشعره و قلده».

(2) الوسائل الباب 2 من أقسام الحج.

(3) الوسائل الباب 1 و 3 من التقصير.

(4) الوسائل الباب 5 من مقدمة العبادات.

التالي الأصلية 388داخلي 388/484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...