الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 448 / داخلي 448 من 484

[صفحة 448]

يروون ان عليا (صلوات الله عليه) قال: ان من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك (1) فقال: سبحان الله لو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و سلم) بثيابه إلى الشجرة، و انما معنى دويرة أهله من كان اهله وراء الميقات إلى مكة».


و روى الكليني عن رباح (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):


انا نروى بالكوفة ان عليا (عليه السلام) قال: ان من تمام الحج و العمرة ان يحرم الرجل من دويرة أهله (3) فهل قال هذا علي (عليه السلام)؟ فقال: قد قال ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) لمن كان منزله خلف المواقيت، و لو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) ان لا يخرج بثيابه إلى الشجرة».


و روى الصدوق عن ابى بصير (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انا نروى بالكوفة ان عليا (عليه السلام) قال: ان من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك (5) فقال: سبحان الله، لو كان كما يقولون لما تمتع رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) بثيابه إلى الشجرة».


قال الصدوق (قدس سره) (6): «و سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل منزله خلف الجحفة من اين يحرم؟ قال: من منزله».


و في خبر آخر (7): «من كان منزله دون المواقيت ما بينها و بين مكة فعليه ان يحرم من منزله».


(1) المغني ج 3 ص 239 مطبعة العاصمة.

(2) الوسائل الباب 11 و 17 من المواقيت.

(3) المغني ج 3 ص 239 مطبعة العاصمة.

(4) الوسائل الباب 11 و 17 من المواقيت.

(5) المغني ج 3 ص 239 مطبعة العاصمة.

(6) الوسائل الباب 17 من المواقيت.

(7) الوسائل الباب 17 من المواقيت.

التالي الأصلية 448داخلي 448/484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...