الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 147 / داخلي 147 من 484

[صفحة 147]

و يدل على ذلك


ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن منصور بن حازم (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المطلقة تحج في عدتها؟ قال: ان كانت صرورة حجت في عدتها، و ان كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضى عدتها».


و اما


ما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2)- قال: «لا تحج المطلقة في عدتها».


- فهو محمول على الحج المندوب إلا بإذن الزوج.


و اما المعتدة عدة بائنة فإنها في حكم الأجنبية، فتحج ندبا متى شاءت بغير خلاف في ما اعلم، و لم أقف على رواية في ذلك، إلا ان الظاهر انه لا إشكال في الحكم المذكور، لانقطاع سلطنته عليها و انقطاع العصمة بينهما و صيرورته أجنبيا منها، فيكون كسائر الأجانب.


و قد ورد في جواز الحج في عدة الوفاة روايات:


منها-


موثقة داود بن الحصين عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن المتوفى عنها زوجها؟ قال: تحج و ان كانت في عدتها».


و موثقة زرارة (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها أ تحج؟ فقال: نعم».


المقام الثالث [اعتبار سعة الوقت في وجوب الحج]


- لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) في اشتراط


(1) الوسائل الباب 60 من وجوب الحج و شرائطه. و الرواية للشيخ في التهذيب ج 5 ص 402، و لم يروها الصدوق.

(2) الوسائل الباب 60 من وجوب الحج و شرائطه. و الرواية للشيخ في التهذيب ج 5 ص 401.

(3) الوسائل الباب 61 من وجوب الحج و شرائطه.

(4) الوسائل الباب 61 من وجوب الحج و شرائطه.

التالي الأصلية 147داخلي 147/484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...