الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 251 / داخلي 251 من 484

[صفحة 251]

ينبغي له ان يتكلم بشيء؟ قال: نعم يقول بعد ما يحرم: اللهم ما أصابني في سفري هذا من نصب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجرني فلانا فيه و أجرني في قضائي عنه».


و روى في الصحيح أو الحسن على المشهور عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «قيل له: أ رأيت الذي يقضي عن أبيه أو امه أو أخيه أو غيرهم، أ يتكلم بشيء؟ قال: نعم يقول عند إحرامه: اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فأجر فلانا فيه و أجرني في قضائي عنه».


الرابع [هل تحج المرأة الصرورة عن غيرها؟]


- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) جواز حج المرأة عن الرجل و عن المرأة، صرورة كانت أو قد حجت. و نقل عن الشيخ في الاستبصار المنع من نيابة المرأة الصرورة عن الرجل. و في النهاية أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة، و هو ظاهر اختياره في التهذيب.


يدل على المشهور


ما رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) انه قال: «تحج المرأة عن أختها و عن أخيها. و قال: تحج المرأة عن أبيها».


قال في الوافي بعد ان نقل الحديث بلفظ: «ابنها» بالنون بعد الباء عن الكافي و التهذيب: و نقل عن التهذيبين انه فيهما بالمثناة التحتانية بعد الباء.


و في الحسن عن معاوية بن عمار (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):


الرجل يحج عن المرأة و المرأة تحج عن الرجل؟ قال: لا بأس».


(1) الوسائل الباب 16 من النيابة في الحج. و الرواية للكليني في الكافي ج 4 ص 311.

(2) الوسائل الباب 8 من النيابة في الحج.

(3) الوسائل الباب 8 من النيابة في الحج.

التالي الأصلية 251داخلي 251/484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...