الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 313 / داخلي 313 من 484

[صفحة 313]

حج التمتع و ان جاز له القران و الافراد إلا انه خلاف الأفضل، و ربما ورد في بعض الاخبار تعيينه و انه لا يجوز غيره. و هو محمول على الفرض دون النافلة. و من ذلك ما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار.


و من ذلك


ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة، لأن الله (تعالى) يقول فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (2) فليس لأحد إلا ان يتمتع، لان الله (تعالى) انزل ذلك في كتابه و جرت به السنة من رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله)».


و هذا الخبر محمول على الفرض.


و ما رواه المشايخ الثلاثة (رضوان الله عليهم) في الصحيح عن إبراهيم بن أيوب الخزاز (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) اي أنواع الحج أفضل؟


فقال: التمتع، و كيف يكون شيء أفضل منه و رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) يقول: لو استقبلت من امري ما استدبرت لفعلت مثل ما فعل الناس».


و ما رواه في الكافي عن احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن ابى جعفر الثاني (عليه السلام) (4) قال: «كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: المتمتع


(1) الوسائل الباب 3 من أقسام الحج.

(2) سورة البقرة الآية 195.

(3) الكافي ج 4 ص 291، و التهذيب ج 5 ص 29، و الفقيه ج 2 ص 204 و في الوسائل الباب 3 من أقسام الحج. و اسم الراوي في الكافي «أبو أيوب الخزاز» و في التهذيب «أبو أيوب إبراهيم بن عيسى» و في الفقيه «أبو أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز».

(4) الوسائل الباب 4 من أقسام الحج.

التالي الأصلية 313داخلي 313/484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...