الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 335 / داخلي 335 من 484

[صفحة 335]

و ما رواه عن علي بن يقطين (1) قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل و المرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج، ثم يدخلان مكة يوم عرفة، كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجة مفردة، و حد المتعة إلى يوم التروية».


و منها- ما يدل على التوقيت بزوال الشمس من يوم التروية،


كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (2) قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل ان تحل، متى تذهب متعتها؟ قال:


كان جعفر (عليه السلام) يقول: زوال الشمس من يوم التروية. و كان موسى (عليه السلام) يقول: صلاة الصبح من يوم التروية. فقلت: جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية و يطوفون و يسعون ثم يحرمون بالحج؟ فقال:


زوال الشمس. فذكرت له رواية عجلان ابي صالح فقال: لا، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة. فقلت: فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها للحج؟ فقال: لا هي على إحرامها. فقلت فعليها هدي؟ فقال: لا، إلا ان تحب ان تطوع. الحديث».


أقول: و رواية عجلان ابي صالح هي


ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن درست عن عجلان ابي صالح (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)


(1) الوسائل الباب 21 من أقسام الحج.

(2) الوسائل الباب 21 من أقسام الحج.

(3) روى الكليني هذا الحديث في الكافي ج 4 ص 446 بطريقين، و نقل في الوسائل الحديثين في الباب 84 من الطواف برقم 2 و 6. و قوله (عليه السلام): «فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا و المروة» يختص به أحد الطريقين و ينتهي بقوله: «ما خلا فراش زوجها» و الطريق الثاني يفقد الفقرة المتقدمة و يشتمل على تتمة، و هي قول الراوي: و كنت انا و عبيد الله بن صالح. الى آخره. و المصنف (قدس سره) جمع بين ألفاظ الطريقين و نقل الحديث بالصورة المذكورة.

التالي الأصلية 335داخلي 335/484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...