الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 482 / داخلي 482 من 484
»»
[صفحة 482]
الأول في نسخ الحدائق- كما في الوافي باب (التبرع بالحج أو ببعضه)- هكذا:
«قال: نعم. قلت: فينقص ذلك من اجره». و في الكافي ج 4 ص 315 و الوسائل هكذا: «قال: قلت: فينقص ذلك من اجره» بدون لفظ: «نعم» كما ورد في هذه الطبعة.
(14)- أورد (قدس سره) في الصفحة 299 حديثا عن محمد بن الحسين كما في نسخ الحدائق و كما في الاستبصار ج 2 ص 319. و في التهذيب ج 5 ص 408 و الوسائل و الوافي باب (من اوصى بحج) «عن محمد بن الحسن». و كذا أورد حديثا آخر في نفس الصفحة عن محمد بن الحسين بن ابي خالد كما في نسخ الحدائق و الاستبصار ج 2 ص 319 و ج 4 ص 137 و الوسائل و الوافي باب (من اوصى بحج) إلا انه في التهذيب ج 9 ص 226 «عن محمد بن الحسن بن ابي خالد» و قد أوردناه في هذه الطبعة كذلك. و في جامع الرواة بعد ذكر محمد ابن الحسن بن ابي خالد القمي الأشعري ج 2 ص 89 ذكر ص 99 محمد بن الحسين الأشعري ثم قال: الظاهر انه ابن الحسن بن ابي خالد الأشعري المتقدم. الى آخر كلامه.
(15)- ورد حديث منصور الصيقل في الصفحة 311 عن الكافي و الفقيه و اللفظ فيه يوافق ما ورد في التهذيب ج 5 ص 24 عن الكليني، و في الكافي ج 4 ص 291 «مفرد» بدل «مقرن» و في الفقيه ج 2 ص 203 لم يذكر شيئا من اللفظين و اقتصر على عنوان «سائق الهدي» ثم ذكر ان السائق هو القارن.
(16)- علقنا على ما نقله (قدس سره) من التذكرة من قول أبي حنيفة في حاضري المسجد الحرام ص 325 بعبارة بدائع الصنائع في فقه الحنفية بما يظهر منه المنافاة للمنقول، و وجدنا بعد ذلك المنقول من التذكرة في بداية المجتهد ج 1 ص 322.