الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 72 / داخلي 72 من 484
»»
[صفحة 72]
اما انه لا يجب عليه و ان اذن له سيده فقال في المعتبر: ان عليه إجماع العلماء.
و يدل عليه
ما رواه ثقة الإسلام في الكافي بسندين أحدهما صحيح عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس- و هو ثقة واقفي- عن ابي الحسن (عليه السلام) (1) قال: «ليس على المملوك حج و لا عمرة حتى يعتق».
و استدل في المدارك على ذلك
برواية آدم بن علي عن ابي الحسن (عليه السلام) (2) قال: «ليس على المملوك حج و لا عمرة حتى يعتق».
و هو سهو من قلمه (قدس سره) فان هذا المتن إنما هو في رواية الفضل التي ذكرناها، و اما رواية آدم بن علي فهي
ما رواه الشيخ عنه عن ابى الحسن (عليه السلام) (3) قال: «ليس على المملوك حج و لا جهاد و لا يسافر إلا بإذن مالكه».
و هي أيضا دالة على الحكم المذكور.
و اما انه إذا حج باذن مولاه فإنه يصح حجه و لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام لو أعتق فقال في المنتهى: انه قول كل من يحفظ عنه العلم.
و تدل عليه الاخبار المتكاثرة، و منها-
صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (4) قال: «المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه اعادة الحج».
و صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «ان المملوك
(1) الوسائل الباب 15 من وجوب الحج و شرائطه.
(2) الوسائل الباب 15 من وجوب الحج و شرائطه. و متنها كما ذكره المصنف (قدس سره).
(3) الوسائل الباب 15 من وجوب الحج و شرائطه.
(4) الوسائل الباب 16 من وجوب الحج و شرائطه.
(5) الوسائل الباب 16 من وجوب الحج و شرائطه رقم (1) و هي رواية الصدوق في الفقيه ج 2 ص 264.