الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 129 / داخلي 129 من 574
»»
[صفحة 129]
و صحيحة جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
«لا بأس بالظلال للنساء، و قد رخص فيه للرجال».
أقول: يعني:
حال الضرورة، كما يأتي تحقيقه في محله ان شاء الله تعالى.
و
رابعها- جواز لبس الحرير لها دونه
. و قد تقدم الكلام في ذلك (2).
و
خامسها- وجوب كشف وجهها دونه
، فإنه يجب عليها ان تسفر عن وجهها إجماعا، لأن إحرامها في وجهها، فلا يجوز لها تغطيته.
قال في المنتهى: انه قول علماء الأمصار، و الأصل فيه
قول النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) (3): «إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها».
و يدل عليه
ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة متنقبة و هي محرمة، فقال: أحرمي و أسفري و ارخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك. فقال رجل: الى
(1) الوسائل الباب 64 من تروك الإحرام.
(2) ص 82.
(3) هذا اللفظ ورد في حديث عبد الله بن ميمون الآتي غير منسوب إلى النبي (ص). و في سنن الدار قطني ج 2 ص 294: عن ابن عمر عن النبي (ص) و لكن في سنن البيهقي ج 5 ص 47: انه موقوف على ابن عمر. و في المغني ج 3 ص 323: كان ابن عمر يقول: «إحرام الرجل في رأسه». و ذكر القاضي في الشرح: ان النبي (ص) قال: «إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها».
(4) الفروع ج 4 ص 344، و الوسائل الباب 48 من تروك الإحرام.