الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 128 / داخلي 128 من 574
»»
[صفحة 128]
تحقيق القول فيه (1).
و
ثانيها- الجهر بالتلبية
، فإنه لا جهر عليها.
و يدل عليه
ما رواه في الكافي عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «ليس على النساء جهر بالتلبية».
و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن فضالة عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «ان الله (تعالى) وضع عن النساء أربعا: الجهر بالتلبية، و السعي بين الصفا و المروة، و دخول الكعبة، و الاستلام».
و رواه في الفقيه (4) عن ابي سعيد المكاري مثله، و زاد بعد قوله: «المروة»: «يعني: الهرولة» و أضاف «الاستلام» الى «الحجر».
و
ثالثها- التظليل سائرا
، فإنه محرم على الرجال دون النساء.
و تدل عليه
صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (5) قال: «سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال: لا. قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم».
و صحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: «لا بأس بالقبة على النساء و الصبيان و هم محرمون».
(1) ص 88 و 89.
(2) الوسائل الباب 38 من الإحرام، و الباب 18 من الطواف.