الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 144 / داخلي 144 من 574
»»
[صفحة 144]
في غير الحرم لا يحرم على المحل، قال: و لا بأس ان يأكل المحل ما صاده المحرم و على المحرم فداؤه. و نقل في الدروس القول بذلك عن ابن الجنيد ايضا، و نقل العلامة في المختلف هذا القول ايضا عن الشيخ المفيد و السيد المرتضى (رحمهما الله) حيث قالا: لا بأس ان يأكل المحل ما صاده المحرم، و على المحرم فداؤه. و كذا نقله عن ابن الجنيد ايضا.
و اليه مال في المدارك، للأخبار الكثيرة الصحيحة الدالة عليه:
و منها-
صحيحة معاوية بن عمار (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب صيدا و هو محرم، أ يأكل منه الحلال؟
فقال: لا بأس إنما الفداء على المحرم».
و صحيحة حريز (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم أصاب صيدا، أ يأكل منه المحل؟ قال: ليس على المحل شيء إنما الفداء على المحرم».
و صحيحة منصور بن حازم (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أصاب صيدا و هو محرم، آكل منه و انا حلال؟ قال:
انا كنت فاعلا. قلت له: فرجل أصاب مالا حراما؟ فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك الله».
و حسنة الحلبي (4) قال: «المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، و يتصدق بالصيد على مسكين».
(1) الوسائل الباب 3 من تروك الإحرام.
(2) الوسائل الباب 3 من تروك الإحرام.
(3) التهذيب ج 5 ص 375، و الوسائل الباب 3 من تروك الإحرام.