الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 153 / داخلي 153 من 574

[صفحة 153]

هو في الحل و الحرم جميعا».


و أنت خبير بان هذه الاخبار قد اشتركت في الدلالة على اباحة الدجاج و نحوه- من ما لا يطير أو يطير و لا يصف- للمحرم و لو في الحرم و جواز إخراجه من الحرم. و الأول لا اشكال فيه، و انما الإشكال في الثاني و هو ما يطير و لا يصف و إنما يدف دفيفا، أو يكون دفيفه أكثر من صفيفه، و المراد به ما حل اكله. و هو ظاهر في ان ما حل اكله من الطير ليس من الصيد المحرم على المحرم. مع انك قد عرفت من ما تقدم في تفسير الصيد هو التخصيص بالمحلل أو ما يشمله و يشمل المحرم. مع ما ورد في حمام الحرم من الاتفاق على تحريمه، و تحريم إخراجه من مكة، و وجوب إعادته لو أخرجه (1) و الاشكال ظاهر على كلا التقديرين. و لم أر من تنبه لذلك و لا نبه عليه. و الله العالم.


الثامنة [بحث في قتل المحرم الوحشي غير المأكول]


- قال الشيخ في المبسوط: الوحشي غير المأكول أقسام:


الأول- لاجزاء فيه بالاتفاق، كالحية و العقرب و الفأرة و الغراب و الحدأة و الكلب و الذئب. و الثاني- يجب فيه الجزاء عند من خالفنا، و لا نص فيه لأصحابنا، و الاولى ان نقول: لاجزاء فيه، لانه لا دليل عليه، و الأصل براءة الذمة، كالمتولد بين ما يجب فيه الجزاء و ما لا يجب، كالسمع المتولد بين الضبع و الذئب (2) و المتولد بين الحمار الوحشي و الأهلي. و الثالث- مختلف فيه و هو الجوارح من الطير، كالبازي و الصقر و الشاهين و العقاب و نحو ذلك، و السباع من البهائم كالأسد


(1) الوسائل الباب 14 من كفارات الصيد.

(2) في لسان العرب مادة (سمع): (السمع) هو ما تولد من الذئب و الضبع. و في تاج العروس: (السمع): سبع مركب ولد الذئب و الضبع.

التالي الأصلية 153داخلي 153/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...