الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 154 / داخلي 154 من 574
»»
[صفحة 154]
و النمر و الفهد و غير ذلك (1) فلا يجب الجزاء عندنا في شيء منه.
و قد روى ان في الأسد خاصة كبشا (2).
و في الخلاف: إذا قتل السبع لزمه كبش على ما رواه بعض أصحابنا (3).
و قال في المختلف بعد نقله: و لا شيء في الذئب و غيره من السباع سواء صال أو لم يصل، و لا في السمع. اما المتولد بين الوحشي و الانسي فالأقرب عندي فيه اعتبار الاسم، لنا: انه قد ورد النص على الجزاء عن أشياء مسماة بأسمائها، فيثبت في كل ما صدق عليه ذلك الاسم و اما الأسد فالأقوى عندي انه لا شيء فيه سواء أراده أو لم يرده، و به قال ابن إدريس. و قال علي بن بابويه: و ان كان الصيد أسدا ذبحت كبشا. و أوجب ابن حمزة فيه الكبش، لنا: الأصل براءة الذمة.
و لأنه أكثر ضررا من الحية و الفأرة و العقرب، و قد جاز قتلها فجواز قتله اولى.
و ما رواه حريز في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع و الحياة و غيرها فليقتله، و ان لم يردك فلا ترده».
احتج الموجبون
بما رواه أبو سعيد المكاري (5) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل قتل أسدا في الحرم؟ قال: عليه كبش يذبحه».
و الجواب سند حديثنا أوضح و أصح. و نحمل هذا على الاستحباب. انتهى.
(1) المبسوط للسرخسي ج 4 ص 90 باب (جزاء الصيد) و المهذب للشيرازي الشافعي ج 2 ص 211، و طرح التثريب لعبد الرحيم العراقي الشافعي ج 5 ص 95 و ما بعدها.