الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 168 / داخلي 168 من 574

[صفحة 168]

ان تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت: آكل من مالي. قال: فكل الصيد و افده».


و ما رواه الصدوق في كتاب العلل في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن المحرم إذا اضطر إلى أكل صيد و ميتة، و قلت: ان الله (عز و جل) حرم الصيد و أحل الميتة. قال: يأكل و يفديه، فإنما يأكل ماله».


و عن أبي أيوب في الصحيح (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اضطر و هو محرم الى صيد و ميتة، من أيهما يأكل؟


قال: يأكل من الصيد. قلت: فان الله قد حرمه عليه و أحل له الميتة؟ قال: يأكل و يفدي، فإنما يأكل من ماله».


و عن منصور بن حازم في الموثق (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): محرم اضطر الى صيد و الى ميتة، من أيهما يأكل؟


قال: يأكل من الصيد. قلت: أ ليس قد أحل الله الميتة لمن اضطر إليها؟


قال: بلى و لكن يفدي، ألا ترى انه انما يأكل من ماله، فيأكل الصيد و عليه فداؤه».


قال (4): و قد روى انه يأكل من الميتة، لأنها أحلت له و لم يحل له الصيد.


أقول: و هذه الروايات مع صحة أسانيد أكثرها صريحة في مذهب الشيخ المفيد (قدس الله سره) و من تبعه.


و منها-


ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (5): «ان عليا (صلوات الله عليه و على أولاده) كان


(1) الوسائل الباب 43 من كفارات الصيد.

(2) الوسائل الباب 43 من كفارات الصيد.

(3) الوسائل الباب 43 من كفارات الصيد.

(4) الوسائل الباب 43 من كفارات الصيد.

(5) الوسائل الباب 43 من كفارات الصيد.

التالي الأصلية 168داخلي 168/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...