الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 231 / داخلي 231 من 574
»»
[صفحة 231]
و ما تقدم
في رواية محمد بن الفضيل (1) و قوله (عليه السلام) فيها: «و ان قتلها و هو محرم في الحرم فعليه شاة، و قيمة الحمامة».
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (2) قال: «إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة الى ان يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه، و يتصدق بمثل ثمنه أيضا، فإن أصاب منه و هو حلال فعليه ان يتصدق بمثل ثمنه».
و ما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم. قال: فقال: عليه شاة. قلت: فان قتلها في جوف الحرم؟ قال: عليه شاة، و قيمة الحمامة. قلت: فان قتلها في الحرم و هو حلال؟ قال: عليه ثمنها، ليس عليه غيره. قلت: فمن قتل فرخا من فراخ الحمام و هو محرم؟ قال: عليه حمل».
و ما رواه الصدوق عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4):
«في رجل قتل طيرا من طيور الحرم و هو محرم في الحرم؟ فقال: عليه شاة، و قيمة الحمامة درهم، يعلف به حمام الحرم، و ان كان فرخا فعليه حمل، و قيمة الفرخ نصف درهم، يعلف به حمام الحرم».
و نقل عن ابن ابي عقيل ان من قتل حمامة في الحرم و هو محرم فعليه شاة. و عن ابن الجنيد ان المحرم في الحرم يجب عليه الفداء
(1) ص 227.
(2) الفقيه ج 2 ص 167، و الوسائل الباب 11 من كفارات الصيد.
(3) التهذيب ج 5 ص 347، و الوسائل الباب 9 و 10 و 11 من كفارات الصيد.
(4) الفقيه ج 2 ص 171، و الوسائل الباب 11 من كفارات الصيد.