الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 239 / داخلي 239 من 574

[صفحة 239]

«في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات؟ قال:


يتصدق بدرهم، أو يطعم به حمام الحرم».


و اما الحمام الأهلي فالصدقة،


روى حماد بن عثمان (1) قال:


«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أصاب طيرين: واحد من حمام الحرم، و الآخر من حمام غير الحرم؟ قال: يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا، فيطعمه حمام الحرم، و يتصدق بجزاء الآخر».


قال في المدارك: و المراد بالقيمة هنا ما قابل الفداء، و هي المقدرة في الاخبار بالدرهم و نصفه و ربعه. قال: و ذكر الشارح (قدس سره) ان المراد بالقيمة هنا ما يعم الدرهم و الفداء. و هو غير واضح. انتهى و هو جيد. ثم قال في المدارك ايضا: و لو أتلف الحمام الأهلي المملوك بغير اذن مالكه اجتمع على متلفه القيمة لحمام الحرم، و قيمة أخرى للمالك، كما صرح به العلامة و من تأخر عنه.


القسم الثاني- القطا و الحجل و الدراج


، و في كل واحد منها حمل قد فطم و رعى، و هو مذهب الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) لا يعرف فيه خلاف.


و استدل عليه


بما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «وجدنا في كتاب علي (عليه السلام): في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن


(1) الفروع ج 4 ص 390، و التهذيب ج 5 ص 353، و الوسائل الباب 22 من كفارات الصيد.

(2) التهذيب ج 5 ص 344، و الوسائل الباب 5 من كفارات الصيد.

التالي الأصلية 239داخلي 239/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...