الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 244 / داخلي 244 من 574
»»
[صفحة 244]
هذا الحمل جيد لو تكافأ السندان.
أقول: ألحق ان الشيخ علي بن بابويه إنما استند في القول المذكور الى كتاب الفقه الرضوي، الذي قد عرفت في ما تقدم أنه يفتي بعباراته و لكنها في بعض المواضع- لغرابة الحكم المذكور فيها، و عدم الاطلاع على ما يساعدها من الاخبار- يردها المتأخرون بعدم وجود المستند.
و عبارة الشيخ المشار إليه في رسالته على ما نقله في المختلف هكذا:
و قال علي بن بابويه: و ان كان الصيد يعقوبا أو حجلة أو بلبلة أو عصفورا أو شيئا من الطير، فعليك دم شاة. و اليعقوب: الذكر من القبج، و الحجلة: الأنثى. انتهى. و هو مضمون عبارة الكتاب المذكور بتغيير لا يضر بالمعنى. و عبارة الكتاب الذي عندي في هذا المكان لا تخلو من نوع غلط و سقط بين، فإن النسخة كثيرة الغلط جدا، إلا ان العبارة مأخوذة منه بلا ريب، كما عرفت في غير موضع من ما تقدم.
و بالجملة فما ذكره العلامة- من تقديم العمل برواية صفوان و تخصيص صحيحة ابن سنان بها- جيد.
إلا انه
قد روى الشيخ و الكليني عن سليمان بن خالد (1) قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ما في القمري و الدبسي و السماني و العصفور و البلبل. قال: قيمته، فإن اصابه و هو محرم فقيمتان، ليس عليه فيه دم».
و رواها في التهذيب (2) بطريق آخر و فيها
(1) التهذيب ج 5 ص 466، و الفروع ج 4 ص 390، و الوسائل الباب 44 من كفارات الصيد.