الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 244 / داخلي 244 من 574

[صفحة 244]

هذا الحمل جيد لو تكافأ السندان.


أقول: ألحق ان الشيخ علي بن بابويه إنما استند في القول المذكور الى كتاب الفقه الرضوي، الذي قد عرفت في ما تقدم أنه يفتي بعباراته و لكنها في بعض المواضع- لغرابة الحكم المذكور فيها، و عدم الاطلاع على ما يساعدها من الاخبار- يردها المتأخرون بعدم وجود المستند.


و عبارة الشيخ المشار إليه في رسالته على ما نقله في المختلف هكذا:


و قال علي بن بابويه: و ان كان الصيد يعقوبا أو حجلة أو بلبلة أو عصفورا أو شيئا من الطير، فعليك دم شاة. و اليعقوب: الذكر من القبج، و الحجلة: الأنثى. انتهى. و هو مضمون عبارة الكتاب المذكور بتغيير لا يضر بالمعنى. و عبارة الكتاب الذي عندي في هذا المكان لا تخلو من نوع غلط و سقط بين، فإن النسخة كثيرة الغلط جدا، إلا ان العبارة مأخوذة منه بلا ريب، كما عرفت في غير موضع من ما تقدم.


و بالجملة فما ذكره العلامة- من تقديم العمل برواية صفوان و تخصيص صحيحة ابن سنان بها- جيد.


إلا انه


قد روى الشيخ و الكليني عن سليمان بن خالد (1) قال:


«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ما في القمري و الدبسي و السماني و العصفور و البلبل. قال: قيمته، فإن اصابه و هو محرم فقيمتان، ليس عليه فيه دم».


و رواها في التهذيب (2) بطريق آخر و فيها


(1) التهذيب ج 5 ص 466، و الفروع ج 4 ص 390، و الوسائل الباب 44 من كفارات الصيد.

(2) ج 5 ص 371.

التالي الأصلية 244داخلي 244/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...