الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 280 / داخلي 280 من 574

[صفحة 280]

لا يقوم حجة على الشيخ و أمثاله. نعم مقتضى الرواية ان الواجب ثلاث قيم، و الشيخ ذكر ان الواجب دم و قيمتان. و بمضمون الرواية افتى المحقق في النافع، و نسب ما ذكره في الشرائع من الدم و القيمتين الى الشيخ. قيل: و كأن الحامل للشيخ على ذلك ورود الأخبار الكثيرة بوجوب الدم في الطير، فتكون القيمة الواحدة كناية عنه. و لا بأس به.


و في الدروس: ان ضمير «إياه» في خبر معاوية يمكن عوده الى الحرم و الى الطير، قال: و تظهر الفائدة في ما لو ضربه في الحل، إلا ان يراد الاستصغار بالصيد المختص بالحرم.


قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و لا ريب في تعين ارادة ما ذكره، لان الضمير على الثاني لا يعود الى الطير مطلقا و إنما يعود الى الطير المحدث عنه و هو الحرمي، فاختصاص الحكم به ثابت على التقديرين. انتهى. و هو كذلك.


و استدل في المنتهى ايضا


بما رواه الشيخ و الكليني في القوى عن حمران بن أعين عن ابي جعفر (عليه السلام) (1) قال: «قلت له:


محرم قتل طيرا في ما بين الصفا و المروة عمدا؟ قال: عليه الفداء و الجزاء و يعزر. قال: قلت: فإنه قتله في الكعبة عمدا؟ قال: عليه الفداء و الجزاء، و يضرب دون الحد، و يقام للناس كي ينكل غيره».


و هي تصلح للتأييد في الجملة لا الدلالة، لعدم انطباقها على المدعى.


(1) التهذيب ج 5 ص 371، و الفروع ج 4 ص 396، و الوسائل الباب 44 من كفارات الصيد.

التالي الأصلية 280داخلي 280/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...