الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 285 / داخلي 285 من 574

[صفحة 285]

الخامسة من البحث الأول فليراجع.


المقام الثالث في التسبيب


، و فيه مسائل


الاولى- من أغلق على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض


، ضمن بالإغلاق، فإن زال السبب و أرسلها سليمة سقط الضمان، و لو هلكت ضمن الحمامة بشاة، و الفرخ بحمل، و البيضة بدرهم، ان كان محرما، و ان كان محلا، ففي الحمامة درهم، و في الفرخ نصف درهم، و في البيضة ربع درهم. و قيل:


يستقر الضمان بنفس الأغلاق.


و الأول مذهب جمع من الأصحاب: منهم: الفاضلان و الشهيد في الدروس.


و الثاني قول الشيخ (رحمه الله) و عليه يدل ظاهر الخبر الوارد في المسألة، و هو


ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب (1) بسند لا يبعد ان يكون موثقا، قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم، و فراخ، و بيض. فقال: ان كان أغلق عليها قبل ان يحرم، فان عليه لكل طير درهما، و لكل فرخ نصف درهم، و لكل بيضة ربع درهم، و ان كان أغلق عليها بعد ما أحرم، فإن عليه لكل طائر شاة، و لكل فرخ حملا، و ان لم يكن تحرك فدرهم، و للبيض نصف درهم».


و ظاهر الرواية- كما ترى- ظاهر في القول الثاني.


و الأولون انما نزلوها على ما إذا هلكت بالإغلاق، بناء على انه قبل التلف مخاطب بالإطلاق لا بالفداء و لا بالقيمة.


و فيه: انه لا مانع من مخاطبته بالإطلاق مع إيجاب هذه الأشياء


(1) التهذيب ج 5 ص 350، و الوسائل الباب 16 من كفارات الصيد.

التالي الأصلية 285داخلي 285/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...