الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 309 / داخلي 309 من 574
»»
[صفحة 309]
بثمنه نحوا من ما كان يسوى في القيمة».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1): «انه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به الى الحرم و هو حي. فقال: إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه اكله و إمساكه فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جيء به الى الحرم مذبوحا، فلا بأس به للحلال».
و ما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) قال: «قال الحكم بن عتيبة: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ما تقول في رجل اهدى له حمام أهلي و هو في الحرم من غير الحرم؟ فقال: اما ان كان مستويا خليت سبيله و ان كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله».
و ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن حفص بن البختري (3) «في من أصاب طيرا في الحرم، فقال: ان كان مستوي الجناح فليخل عنه، و ان كان غير مستو نتفه و أطعمه و أسقاه فإذا استوى جناحاه خلى عنه».
و ما رواه في الكافي عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن رجل خرج بطير من مكة إلى الكوفة. قال:
يرده إلى مكة».
الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة.
(1) التهذيب ج 5 ص 376، و الفروع ج 4 ص 233، و الوسائل الباب 5 من تروك الإحرام، و الباب 14 من كفارات الصيد.
(2) التهذيب ج 5 ص 348، و الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد.
(3) الفقيه ج 2 ص 167، و الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد.
(4) الفروع ج 4 ص 234، و الوسائل الباب 14 من كفارات الصيد.