الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 311 / داخلي 311 من 574
»»
[صفحة 311]
فإذا استوى ريشه خلوا سبيله».
و يستفاد من هذه الاخبار وجوب إطعامه و حفظه على من هو في يده حتى يكمل ريشه فيرسله، ان كان جالسا في مكة، فلو أرسله قبل ذلك ضمنه مع تلفه، و إلا أودعه ممن يعتمد عليه، كما يشير اليه قوله في رواية مثنى:
«امرأة لا بأس بها» و في رواية كرب: «رجلا مسلما أو امرأة مسلمة»
السابعة- هل يجوز للمحل في الحل صيد حمام الحرم؟
قولان للشيخ.
و الأظهر العدم،
لصحيحة علي بن جعفر (1) قال: «سألت أخي موسى (عليه السلام) عن حمام الحرم يصاد في الحل. فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم انه من حمام الحرم».
الثامنة [حكم من أخرج صيدا من الحرم]
- قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف بان من اخرج صيدا من الحرم وجب عليه إعادته، و لو تلف قبل ذلك ضمنه.
و إطلاق كلامهم شامل لما لو كان الصيد أصله من الحرم، أو أدخل إليه من خارجه.
و على ذلك تدل جملة من الاخبار: منها- ما تقدم من رواية زرارة في الطير الذي خرج به من مكة إلى الكوفة، ان يرده إلى مكة.
و روى هذا الخبر ايضا الصدوق في من لا يحضره الفقيه (2) في الصحيح عن زرارة.
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (3) قال: «سألت
(1) التهذيب ج 5 ص 348، و الوسائل الباب 13 من كفارات الصيد.
(2) ج 2 ص 171، و الوسائل الباب 14 من كفارات الصيد.
(3) التهذيب ج 5 ص 349، و الوسائل الباب 14 من كفارات الصيد.