الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 310 / داخلي 310 من 574

[صفحة 310]

و لو كان الطائر مقصوصا وجب حفظه و إطعامه حتى يكمل ثم يرسله.


و يدل على ذلك ما تقدم هنا من صحيحة حفص، و صحيحة معاوية بن عمار،


و ما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه (1) في الصحيح عن زرارة «ان الحكم سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اهدى له حمامة في الحرم مقصوصة. فقال أبو جعفر (عليه السلام): انتفها و أحسن إليها و أعلفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها».


و ما رواه في الكافي عن مثنى (2) قال: «خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري (أمج) حيث بلغنا البريد، فنتف النساء جناحيها ثم دخلوا بها مكة، فدخل أبو بصير على ابي عبد الله (عليه السلام) فأخبره، فقال: تنظرون امرأة لا بأس بها فتعطونها الطير تعلفه و تمسكه، حتى استوى جناحاه خلته».


أقول: الامج موضع بين مكة و المدينة.


و ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله- تعالى- مراقدهم) عن كرب الصيرفي (3) قال: «كنا جماعة فاشترينا طائرا، فقصصناه و دخلنا به مكة فعاب ذلك علينا أهل مكة، فأرسل كرب الى ابي عبد الله (عليه السلام) فسأله، فقال: استودعوه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة مسلمة


(1) ج 2 ص 168، و الفروع ج 4 ص 233، و الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد.

(2) الفروع ج 4 ص 237، و الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد، و الوافي باب (حكم صيد الحرم).

(3) الفروع ج 4 ص 233، و الفقيه ج 2 ص 169، و التهذيب ج 5 ص 348، و الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد.

التالي الأصلية 310داخلي 310/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...