الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 357 / داخلي 357 من 574

[صفحة 357]

و عليه الحج من قابل، فإذا انتهى الى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد- إلا ان يكون معهما غيرهما- حتى يبلغ الهدي محله».


و عن زرارة (1) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل وقع على اهله و هو محرم؟ قال: أ جاهل أو عالم؟ قال: قلت: جاهل قال: يستغفر الله و لا يعود و لا شيء عليه».


و عن علي بن أبي حمزة (2) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم واقع اهله. فقال: قد اتى عظيما. قلت: قد ابتلى. فقال: استكرهها فعليه أو لم يستكرهها؟ قلت: أفتني فيهما جميعا.


فقال: ان كان استكرهها فعليه بدنتان، و ان لم يكن استكرهها فعليه بدنة و عليها بدنة، و يفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة، و عليهما الحج من قابل لا بد منه. قال: قلت: فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال: نعم هي امرأته كما هي.


فإذا انتهيا الى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما. ان ابى كان يقول ذلك».


قال في الكافي (3): و في رواية أخرى: «فان لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما و عليها ايضا كمثله ان لم يكن استكرهها».


(1) الفروع ج 4 ص 374، و الوسائل الباب 2 من كفارات الاستمتاع.

(2) الفروع ج 4 ص 374، و التهذيب ج 5 ص 317، و الوسائل الباب 4 من كفارات الاستمتاع.

(3) الفروع ج 4 ص 374، و الوسائل الباب 4 من كفارات الاستمتاع.

التالي الأصلية 357داخلي 357/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...