الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 358 / داخلي 358 من 574
»»
[صفحة 358]
و في الصحيح عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن رجل باشر امرأته و هما محرمان، ما عليهما؟ فقال:
ان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا، و يفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك، و حتى يرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، و ان كانت المرأة لم تعن بشهوة و استكرهها صاحبها فليس عليها شيء».
و ما رواه الصدوق في الفقيه (2) مرسلا قال: «قال الصادق (عليه السلام): ان وقعت على أهلك بعد ما تعقد الإحرام و قبل ان تلبي فلا شيء عليك، و ان جامعت و أنت محرم قبل ان تقف بالمشعر فعليك بدنة و الحج من قابل، و ان جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل، و ان كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليك».
و ما رواه في التهذيب (3) في الصحيح عن معاوية بن عمار قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل محرم وقع على اهله.
فقال: ان كان جاهلا فليس عليه شيء، و ان لم يكن جاهلا فان عليه ان يسوق بدنة، و يفرق بينهما حتى يقضيا المناسك و يرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، و عليهما الحج من قابل».
و عن معاوية بن عمار في الصحيح (4) قال: «سألت أبا عبد الله
(1) الفروع ج 4 ص 375، و الوسائل الباب 4 من كفارات الاستمتاع.
(2) ج 2 ص 213، و الوسائل الباب 1 و 6 و 2 من كفارات الاستمتاع.
(3) ج 5 ص 318، و الوسائل الباب 3 من كفارات الاستمتاع.
و تقدمت ص 355.
(4) التهذيب ج 5 ص 318، و الوسائل الباب 7 من كفارات الاستمتاع.