الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 36 / داخلي 36 من 574

[صفحة 36]

الخامس من البحث الرابع من المطلب الثاني في حج الافراد و القران (1) دالة على ما دلت عليه الصحيحة المذكورة.


و اما ما ذكره في المدارك في معنى


صحيحة أحمد بن محمد بن ابي نصر- حيث نقلها الى قوله: «و انو المتعة».


كما هو أحد روايتي الشيخ لها، فإنه رواها تارة كما ذكره في المدارك (2) و اخرى كما نقلناه (3)- من ان المراد انه يهل بحج التمتع و ينوي الإتيان بعمرة التمتع قبله- فهو ناشىء عن الغفلة عن ملاحظة الرواية الأخرى، فإنها صريحة في فسخ ما اتى به أولا من حج الافراد و العدول عنه، و انه ينوي بما اتى به عمرة التمتع.


و نحوها


صحيحة زرارة المشار إليها (4) حيث قال فيها: «و عليك بالحج ان تهل بالإفراد و تنوي الفسخ، إذا قدمت مكة و طفت و سعيت فسخت ما أهللت به و قلبت الحج عمرة، و أحللت إلى يوم التروية. الحديث».


[الأخبار الواردة في ما يهل به الآفاقي]


و الاخبار في هذا المقام مختلفة، فبعضها يدل على ما دل عليه هذان الخبران من التلبية بحج الافراد و إضمار التمتع، و بعضها يدل على التلبية بالعمرة المتمتع بها الى الحج. و الوجه في تلك الأخبار التقية.


(1) ج 14 ص 401.

(2) التهذيب ج 5 ص 80، و الوسائل الباب 22 من الإحرام. و اللفظ في التهذيب هكذا: «ينوي المتعة و يحرم بالحج» و في الوسائل كما في الاستبصار ج 2 ص 168: «ينوي العمرة و يحرم بالحج». و الذي أورده في المدارك هو اللفظ الوارد في الرواية المتقدمة سؤالا و جوابا.

(3) التهذيب ج 5 ص 86.

(4) الوسائل الباب 14 من أعداد الفرائض من كتاب الصلاة، و الباب 5 من أقسام الحج.

التالي الأصلية 36داخلي 36/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...