الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 37 / داخلي 37 من 574
»»
[صفحة 37]
و لا بأس بإيراد جملة من الاخبار المذكورة، فمنها-
ما رواه في الكافي في الموثق عن إسحاق بن عمار (1) قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام):
ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج، يقول بعضهم: أحرم بالحج مفردا، فإذا طفت بالبيت و سعيت بين الصفا و المروة فأحل و اجعلها عمرة.
و بعضهم يقول: أحرم و انو المتعة بالعمرة إلى الحج. أي هذين أحب إليك؟ قال: انو المتعة».
و ما رواه في الصحيح عن الحضرمي و الشحام و منصور بن حازم (2) قالوا: «أمرنا أبو عبد الله (عليه السلام) ان نلبي و لا نسمي شيئا. و قال:
أصحاب الإضمار أحب الي».
و نحوها موثقة إسحاق بن عمار (3) و صحيحة أبان بن تغلب (4).
و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن حمران بن أعين (5) قال:
«سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التلبية. فقال لي: لب بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت و صليت و أحللت».
و بمضمونها صحيحة زرارة (6).
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الملك بن أعين (7) قال: «حج جماعة من أصحابنا فلما وافوا المدينة دخلوا على ابي جعفر (عليه السلام) فقالوا: ان زرارة أمرنا أن نهل بالحج إذا أحرمنا. فقال لهم:
(1) الوسائل الباب 4 من أقسام الحج، و الباب 21 من الإحرام.
(2) الوسائل الباب 17 من الإحرام.
(3) الوسائل الباب 17 من الإحرام.
(4) الوسائل الباب 21 من أقسام الحج، و الباب 21 من الإحرام.