الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 426 / داخلي 426 من 574
»»
[صفحة 426]
أقول: و هو الذي دلت عليه الاخبار، و منها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن ابى عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) (1): «في محرم اصابه طيب؟ فقال: لا بأس ان يمسحه بيده أو يغسله».
و ما رواه الكليني عنه في الصحيح أو الحسن عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2): «في المحرم يصيب ثوبه الطيب؟
قال: لا بأس بأن يغسله بيد نفسه».
و ما رواه الصدوق عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) في حديث قال: «لا بأس ان يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه و هو محرم».
و ما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن المحرم يمس الطيب و هو نائم لا يعلم به. قال: يغسله، و ليس عليه شيء. و عن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب و المحرم لا يعلم ما عليه. قال: يغسله ايضا و ليحذر».
و إطلاق هذه الاخبار دال على جواز غسله له بنفسه و ان استلزم شم الرائحة في تلك الحال. و كأنه من حيث وجوب التكليف بالإزالة يغتفر له الشم في تلك الحال.
(1) التهذيب ج 5 ص 299، و الوسائل الباب 22 من تروك الإحرام.
(2) الفروع ج 4 ص 354، و الوسائل الباب 22 من تروك الإحرام.
(3) الفقيه ج 2 ص 224، و الوسائل الباب 22 من تروك الإحرام.
(4) الوسائل الباب 22 من تروك الإحرام، و الباب 4 من بقية كفارات الإحرام.