الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 427 / داخلي 427 من 574

[صفحة 427]

فوائد


الاولى


- لو انقطعت رائحة الطيب من الثوب، لطول الزمان، أو صبغ بغيره بحيث لا تظهر رائحته لا مع الرطوبة و لا مع اليبوسة، فالظاهر جواز استعماله.


الثانية


- قال في التذكرة: لو أصاب ثوبه طيب وجب عليه غسله أو نزعه، فلو كان معه من الماء ما لا يكفيه لغسل الطيب و طهارته، غسل به الطيب، لان للوضوء بدلا.


قال في المدارك بعد ذكر نحو ذلك: و يحتمل وجوب الطهارة به، لان وجوب الطهارة قطعي و وجوب الإزالة و الحال هذه مشكوك فيه، لاحتمال استثنائه للضرورة، كما استثنى شمه في الكعبة و السعي.


و الاحتياط يقتضي تقديم الغسل على التيمم، ليتحقق فقد الماء حالته. انتهى.


أقول: و من المحتمل قريبا التفصيل في ذلك بين الوقت و خارجه فان كان في الوقت فالأظهر تقديم الوضوء، لانه مخاطب به في تلك الحال، و التيمم غير مشروع، لانه واجد للماء، و يسقط وجوب الإزالة للضرورة. و ما ذكره في المدارك- من ان الاحتياط يقتضي تقديم الغسل- لا يتم في هذه الصورة، لأنه بالتصرف بالماء في تلك الحال يصير من قبيل من دخل عليه الوقت واجدا للماء فتعمد إراقته و إتلافه، و لا أقل من التأثيم و العقوبة عليه ان لم نقل ببطلان تيممه.


و ان كان قبل الوقت فلا يبعد وجوب الإزالة، لأنه في هذه الحال غير مخاطب بالطهارة، و الخطاب بوجوب الإزالة متوجه اليه ليس له معارض.


التالي الأصلية 427داخلي 427/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...