الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 43 / داخلي 43 من 574
»»
[صفحة 43]
و عن عبد الله بن سنان (1) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء».
و ما رواه الصدوق عن حفص بن البختري في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) «في من عقد الإحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على اهله قبل ان يلبى؟ قال: ليس عليه شيء».
و ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة، و اخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك، فإذا استوت بك الأرض- راكبا كنت أو ماشيا- فلب. الحديث».
و عن إسحاق بن عمار في الموثق عن ابي الحسن (عليه السلام) (4) قال: «قلت له: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أ يلبى حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال: اي ذلك شاء صنع».
قال الكليني (قدس سره) (5): و هذا عندي من الأمر المتوسع، إلا ان الفضل فيه ان يظهر التلبية حيث أظهر النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) على طرف البيداء. و لا يجوز لأحد ان يجوز ميل البيداء إلا و قد أظهر التلبية. و أول البيداء أول ميل يلقاك عن يسار الطريق. انتهى.
(1) الوسائل الباب 34 من الإحرام. و قد تقدمت في الصفحة 41 برقم (2).