الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 487 / داخلي 487 من 574

[صفحة 487]

في التحريم هو الاستتار، حتى انه لو لم يستتر بهذه الأشياء فلا يضره الاستظلال بغيرها من ما لا يوجب الاستتار. و اما المشي في ظلال المحمل و نحوه فإنما قلنا به من حيث النص، و إلا فعموم الاخبار المشار إليها يشمله.


و يوضح ما قلناه- زيادة على ما تقدم-


ما رواه في الكافي (1) في الصحيح الى المعلى بن خنيس عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، و لا بأس ان يستر بعضه ببعض».


و بذلك يظهر لك ان ما ذكره الشيخ (رحمه الله تعالى) و تردد فيه شيخنا المشار اليه لا اعرف له وجها، بل ظاهر الاخبار يأباه.


السادسة [حكم استتار المحرم بيده أو بعود]


- قد تقدم في صحيحة سعيد الأعرج النهي عن ان يستتر المحرم بيده أو بعود. و لعله محمول على الفضل و الاستحباب، لما ورد في الاخبار الكثيرة من جواز ذلك:


و منها- حديث محمد بن الفضيل و بشر بن إسماعيل المتقدم (2) الدال على ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) تؤذيه الشمس فيستر جسده بعضه ببعض، و ربما ستر وجهه بيده.


و مثله


ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، و لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض».


و رواية المعلى بن خنيس المتقدمة في سابق هذه الفائدة.


و اما


ما رواه الصدوق عن عبد الله بن سنان (4)- قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لأبي، و شكى اليه حر الشمس


(1) الوسائل الباب 67 من تروك الإحرام.

(2) ص 473.

(3) الوسائل الباب 67 من تروك الإحرام.

(4) الوسائل الباب 67 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 487داخلي 487/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...