الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 499 / داخلي 499 من 574
»»
[صفحة 499]
(عليه السلام) (1) قال: «لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم».
و روى عن حريز عن من أخبره عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «لا يرتمس المحرم في الماء».
و ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن إسماعيل بن عبد الخالق (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام):
هل يدخل الصائم رأسه في الماء؟ قال: لا، و لا المحرم. و قال: مررت ببركة بني فلان و فيها قوم محرمون يترامسون، فوقفت عليهم فقلت لهم:
انكم تصنعون ما لا يحل لكم».
أقول: و الارتماس الممنوع منه أعم من ان يكون بدخوله ببدنه كملا تحت الماء أو بإدخال رأسه خاصة، كما تقدم في ارتماس الصائم. و الى الثاني تشير صحيحة عبد الله بن سنان.
و الظاهر ان رأس المحرم هنا كرأس الصائم، و قد تقدم في كتاب الصوم انه ما فوق الرقبة.
و المنع في الاخبار إنما تعلق بالارتماس، فلا بأس بالصب على الرأس، و ان يفيض عليه الماء في غسل و غيره. و الظاهر انه لا خلاف فيه.
و تدل عليه جملة من الاخبار،
كصحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء، يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض».
(1) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم، و الباب 58 من تروك الإحرام.