الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 498 / داخلي 498 من 574
»»
[صفحة 498]
فلا ينافيه التقييد بخبر الكفارة المذكور.
السابع [فدية تغطية المحرمة وجهها]
- نقل الشهيد في الدروس عن الشيخ في المبسوط ان فدية تغطية المرأة وجهها شاة. و قال الحلبي: لكل يوم شاة، و لو اضطرت فشاة لجميع المدة. و كذا قال في تغطية الرأس. و لم أقف لشيء من هذين القولين على دليل، كما عرفت في مسألة تغطية الرجل رأسه. و ظاهر الشهيد- حيث اقتصر على مجرد نقل القولين المذكورين- التوقف في المسألة.
الثامن [حرمة الارتماس على المحرم]
- ظاهر الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) الاتفاق على عدم جواز الارتماس في الماء على وجه يعلو الماء رأسه، قالوا: لأنه في حكم تغطية الرأس.
أقول: و يدل على المنع من الارتماس جملة من الاخبار:
منها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سمعته يقول: لا تمس الريحان و أنت محرم. الى ان قال: و لا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك».
و عن حريز في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) في حديث قال: «و لا يرتمس المحرم في الماء، و لا الصائم».
و ما رواه في الكافي في الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله
(1) الوسائل الباب 58 من تروك الإحرام.
(2) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم، و الباب 58 من تروك الإحرام.