الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 499 من 574

[صفحة 499]

(عليه السلام) (1) قال: «لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم».


و روى عن حريز عن من أخبره عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «لا يرتمس المحرم في الماء».


و ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن إسماعيل بن عبد الخالق (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام):


هل يدخل الصائم رأسه في الماء؟ قال: لا، و لا المحرم. و قال: مررت ببركة بني فلان و فيها قوم محرمون يترامسون، فوقفت عليهم فقلت لهم:


انكم تصنعون ما لا يحل لكم».


أقول: و الارتماس الممنوع منه أعم من ان يكون بدخوله ببدنه كملا تحت الماء أو بإدخال رأسه خاصة، كما تقدم في ارتماس الصائم. و الى الثاني تشير صحيحة عبد الله بن سنان.


و الظاهر ان رأس المحرم هنا كرأس الصائم، و قد تقدم في كتاب الصوم انه ما فوق الرقبة.


و المنع في الاخبار إنما تعلق بالارتماس، فلا بأس بالصب على الرأس، و ان يفيض عليه الماء في غسل و غيره. و الظاهر انه لا خلاف فيه.


و تدل عليه جملة من الاخبار،


كصحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء، يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض».


(1) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم، و الباب 58 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 58 من تروك الإحرام.

(3) الوسائل الباب 58 من تروك الإحرام.

(4) الوسائل الباب 75 من تروك الإحرام.

التالي صفحة 499 من 574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...