الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 498 / داخلي 498 من 574

[صفحة 498]

فلا ينافيه التقييد بخبر الكفارة المذكور.


السابع [فدية تغطية المحرمة وجهها]


- نقل الشهيد في الدروس عن الشيخ في المبسوط ان فدية تغطية المرأة وجهها شاة. و قال الحلبي: لكل يوم شاة، و لو اضطرت فشاة لجميع المدة. و كذا قال في تغطية الرأس. و لم أقف لشيء من هذين القولين على دليل، كما عرفت في مسألة تغطية الرجل رأسه. و ظاهر الشهيد- حيث اقتصر على مجرد نقل القولين المذكورين- التوقف في المسألة.


الثامن [حرمة الارتماس على المحرم]


- ظاهر الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) الاتفاق على عدم جواز الارتماس في الماء على وجه يعلو الماء رأسه، قالوا: لأنه في حكم تغطية الرأس.


أقول: و يدل على المنع من الارتماس جملة من الاخبار:


منها-


ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سمعته يقول: لا تمس الريحان و أنت محرم. الى ان قال: و لا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك».


و عن حريز في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) في حديث قال: «و لا يرتمس المحرم في الماء، و لا الصائم».


و ما رواه في الكافي في الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله


(1) الوسائل الباب 58 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم، و الباب 58 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 498داخلي 498/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...