الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 506 / داخلي 506 من 574

[صفحة 506]

و ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح (1) قال: «سألته عن المحرم هل يحك رأسه، أو يغسل بالماء؟ فقال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة. الحديث».


و عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة، فإنها من جسده، فإذا أراد ان يحول قملة من مكان الى مكان فلا يضره».


و ما رواه في الكافي عن الحسين بن ابي العلاء (3) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يرمي المحرم القملة من ثوبه و لا من جسده متعمدا، فان فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما. قلت: كم؟ قال:


كفا واحدا».


و عن أبان في الصحيح عن ابي الجارود (4) قال: «سأل رجل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل قملة و هو محرم. قال: بئس ما صنع. قال: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها».


و ما رواه الشيخ عن معاوية في الصحيح و الكليني عنه في الحسن (5) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شيء عليه في القملة، و لا ينبغي ان يتعمد قتلها».


و عن صفوان في الصحيح عن مرة مولى خالد (6) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلقي القملة. فقال: ألقوها،


(1) الفقيه ج 2 ص 230، و الوسائل الباب 73 و 78 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 78 من تروك الإحرام.

(3) الوسائل الباب 78 من تروك الإحرام.

(4) الوسائل الباب 78 من تروك الإحرام.

(5) الوسائل الباب 78 من تروك الإحرام، و الباب 15 من بقية كفارات الإحرام.

(6) الوسائل الباب 78 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 506داخلي 506/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...