الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 508 / داخلي 508 من 574
»»
[صفحة 508]
قتل البرغوث في المسألة التاسعة من مسائل الفصل الأول في صيد البر (1).
و الشيخ- بناء على ما هو المشهور- أجاب عن الروايات الأخيرة (أولا): بالحمل على الرخصة. و (ثانيا): بالحمل على من يتأذى بها فيقتل و يكفر. قال: و قوله: «لا شيء عليه» يعني: من العقاب أو لا شيء معين.
و أنت خبير بما فيه، إلا ان الاحتياط يقتضيه. و المسألة لا تخلو من نوع اشكال، فان الروايات الأخيرة و ان كانت على خلاف ما هو المشهور بين الأصحاب، إلا انها مخالفة لمذهب العامة، و الروايات الأولى موافقة لهم (2) إلا ان الحكم بها بين أصحابنا مشهور، و القائل بخلافها نادر. و الله العالم.
تنبيه [حكم إلقاء المحرم القراد و الحلم عن نفسه و بعيره]
المشهور بين الأصحاب انه يجوز إلقاء القراد و الحلم عن نفسه و بعيره و الحلم بفتح الحاء و اللام جمع حلمة بالفتح ايضا، و هي القراد العظيم كما نقل عن الصحاح. و قيل: إنها الصغيرة من القردان أو الضخمة ضدان.
و استدلوا على ذلك بالأصل،
و بما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أ رأيت ان وجدت على قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال: نعم. و صغار لهما،